Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 23005 بتاريخ 30/11/2021 : سقوط مطلب التعقيب عند عدم تقديم مستنداته داخل الأجل القانوني
قرار تعقيبي عدد 23005 بتاريخ 30/11/2021 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مستنداته داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يقم محامي الطاعن بإيداع مذكرة في اسباب الطعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما المحتسب من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه.
- تقديم نسخة من محضر ابلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضده يعد من مستندات الطعن الواجب إيداعها قانونا، ويترتب عن الإخلال به داخل الأجل سقوط الطعن.
- إذا ثبت سقوط الطعن شكلا لعدم احترام آجال وإجراءات إيداع مستندات الطعن، تعين على المحكمة رفض مطلب التعقيب شكلا مع حجز معلوم الخطية المؤمن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.