Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 38688 بتاريخ 12/07/2022 : لا يثبت اضمحلال الأصل التجاري بمجرد تنفيذ حكم استعجالي بالخروج لعدم خلاص معينات الكراء طالما بقيت بقية عناصره قائمة
قرار تعقيبي عدد 38688 بتاريخ 12/07/2022 : لا يثبت اضمحلال الأصل التجاري بمجرد تنفيذ حكم استعجالي بالخروج إذا ظل مستغلا في عناصره الجوهرية
Principe juridique
- الأصل التجاري مجموعة من العناصر المادية والمعنوية ولا ينحصر في الحق في تجديد التسويغ، ويُستدل على بقائه بقيام عناصره الجوهرية.
- تنفيذ الحكم الاستعجالي بالخروج إن لم يدفع لا يترتب عنه بذاته فسخ عقد الكراء ولا يستلزم اضمحلال الأصل التجاري ما لم يثبت زوال عناصره المكونة له.
- الوعد بالبيع لا ينقل ملكية الأصل التجاري، ولا يمكن الاحتجاج به كدليل على انتقال الملكية إلا إذا استجاب للشروط القانونية الخاصة به وتم إبرام البيع النهائي.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.