Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 36596 بتاريخ 04/07/2022 : بطلان الحكم عند خلو لائحة الحكم من إمضاء أحد القضاة الذين تلقوا المرافعة
Principe juridique
- تلتزم المحكمة بإثارة مسألة إمضاء لائحة نص الحكم من طرف القضاة المتفاوضين من تلقاء نفسها متى تعلّق الأمر بإجراء وجوبي ماسّ بأحكام الإجراءات الأساسية.
- عدم إمضاء لائحة الحكم من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة يجعل اللائحة في حكم المعدوم ويترتب عنه بطلان الحكم لابتنائه على لائحة غير مستوفاة لموجباتها الشكلية.
- إذا انتهت محكمة التعقيب إلى وجود بطلان شكلي جوهري يطال لائحة الحكم فإنها تقضي بإبطال الحكم المطعون فيه دون حاجة إلى التعرض لبقية المطاعن الموجهة إليه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.