Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 38655 بتاريخ 07/10/2022 : رقابة التعقيب على قرار دائرة الاتهام تقتصر على سلامة التعليل دون مناقشة تقدير الأدلة

قرار تعقيبي عدد 38655 بتاريخ 07/10/2022 : رقابة محكمة التعقيب على قرارات دائرة الاتهام تقتصر على سلامة التعليل دون مناقشة تقدير الأدلة

J P 38655/20227 octobre 2022

Principe juridique

  1. لدائرة الإتهام، بمقتضى الفصل 116 من مجلة الإجراءات الجزائية، سلطة تقدير مدى كفاية الحجج والقرائن لتوجيه التهمة موضوع التتبع، شريطة أن تُبيّن في قرارها الأسباب القانونية والواقعية التي تأسست عليها وأن تكون هذه الأسباب مؤدية إلى النتيجة المستخلصة.
  2. لا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى مناقشة كيفية فهم دائرة الاتهام للوقائع أو وزنها للأدلة متى كان قرارها مؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف ومعللا تعليلا كافيا ومستساغا دون خرق للقانون أو تحريف للوقائع.
  3. يكون الطعن بالتعقيب غير قائم على أساس إذا انصبّ على مجادلة موضوعية في تقدير مؤيدات الاتهام بدل بيان عيب قانوني يمس سلامة التعليل أو يثبت خرق القانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.