Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 48831 بتاريخ 05/04/2023 : وجوب تصدي محكمة الإحالة لدفوع الأصل الجوهرية بعد تجاوز الدفع الإجرائي
Principe juridique
- يقتضي تحديد مجال عدم التقادم المنصوص عليه في الحقوق الناشئة عن حكم انتهائي التمييز بين الحق المقضي به بمنطوق الحكم القابل للتنفيذ وبين الحقوق التي تستند إلى الحكم دون أن يصرح بها منطوقه، إذ تخضع الأولى لآجال سقوط تنفيذ الحكم بينما تكون الثانية غير متقادمة بوصفها حقوقا سابقة عن صدور الحكم ثبت استحقاقها به.
- لا يجوز الاحتجاج بالعقود على الغير ولا ترتيب آثارها في مواجهته إلا من تاريخ تسجيلها بالقباضة المالية، وبناء عليه لا يسري التقادم في حق الغير إلا ابتداء من هذا التاريخ باعتباره تاريخ اكتساب العقد وجوده القانوني حياله.
- تلتزم محكمة الإحالة، متى كان النقض قد انصب على مسألة إجرائية دون التطرق إلى مطاعن الأصل، بإعادة النظر في الدعوى برمتها واحترام المفعول الانتقالي للاستئناف عبر فحص الدفوع الجوهرية المثارة بشأن أصل الحق وعدم الإعراض عنها بمجرد تجاوز الدفع الإجرائي.
- يعد إغفال محكمة الإحالة التعهد بالدفوع الجوهرية المتعلقة بأصل النزاع والتثبت من عناصرها الجوهرية قصورا في التعليل وهضما لحقوق الدفاع متى حال ذلك دون قيام رقابة محكمة التعقيب على سلامة النتيجة المتوصل إليها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.