الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب عدد 33246القضيـــة تاريخـــه :28 فيفري 2022 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 16/04/2021 مضمن تحت عدد 44823من طرف الاستاذة ***** المحامية لدى التعقيب الكائن مكتبها ب***** . نيابة عن بلدية
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 33246 بتاريخ 28/02/2022 : بطلان الحكم عند خلو لائحته من إمضاء جميع القضاة المتفاوضين
قرار تعقيبي عدد 33246 بتاريخ 28/02/2022 : بطلان الحكم عند خلو لائحة النص من إمضاء أحد القضاة المتفاوضين
Principe juridique
- تتولى محكمة التعقيب مراقبة صحة الأحكام من حيث شكلها قبل الخوض في الأصل باعتبارها محكمة قانون.
- يعدّ إمضاء لائحة نص الحكم من طرف القضاة المتفاوضين إجراء وجوبيا يتعلق بالإجراءات الأساسية وعلى المحكمة إثارته من تلقاء نفسها.
- يترتب عن خلو لائحة الحكم من إمضاء أحد القضاة الذين تلقوا المرافعة اعتبارها في حكم المعدوم بما يوجب إبطال الحكم دون حاجة للنظر في باقي المطاعن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.