Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 33240 بتاريخ 25/01/2022 : الأمر بالدفع لا يقوم على دين ينازع فيه بجدية
قرار تعقيبي عدد 33240 بتاريخ 25/01/2022 : لا تقوم منازعة جدية في الأمر بالدفع متى كان الدين ثابتا بسند لأمر مؤيد بمؤيدات صحيحة
Principe juridique
- يُقبل إصلاح الحكم طبق الفصل 256 م م م ت عند انحصار التدارك في تصحيح أخطاء مادية متسربة إلى النسخة أو سهو عن بيانات ملفية دون أن يترتب عنه تعديل الحكم أو تغيير كيانه أو تعليله الجوهري.
- يعد الدين مستجيبا لمقتضيات الفصل 59 م م م ت إذا تأسس على سند لأمر مؤيد بمؤيدات صحيحة، ولا تنهض المنازعة الجدية لمعارضة الأمر بالدفع متى انصبت الاعتراضات على عناصر تتجاوز مؤيدات الدعوى وتستهدف نقل النزاع إلى قضاء الأصل.
- لا يُعتد بالاعتراض على كيفية احتساب الفوائض متى كانت طريقة ضبطها ونسبها محددة بالعقد ومحل مصادقة، ولا يلزم الدائن بتطبيق مؤشرات أو نسب غير منصوص عليها تعاقديا متى ثبت احترامه لما تم الاتفاق عليه.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصلين 126 و256 م م م ت-الفصل 59 م م م ت-الفصل 3 من العقد-242 م إ ع-705 م ت-الفصل 256 م م م ت-الفصل 59 م م م ت-الفصل 3 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.