Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 33237 بتاريخ 12/01/2022 : اكتساب صفة العامل القار بموجب تجاوز مدة العقود المحددة لأربع سنوات يوجب التمتع بالأجور والمنح المخولة للعملة القارين

قرار تعقيبي عدد 33237 بتاريخ 12/01/2022 : اكتساب صفة العامل القار يترتب عنه التمتع بالمنح المقررة للعملة القارين

J P 33237/202212 janvier 2022

Principe juridique

  1. الأحكام الآمرة المنظمة لعلاقات الشغل، بحكم طبيعتها الاجتماعية واتصالها بالنظام العام، تكون واجبة التطبيق وتسبق كل اتفاق او نظام يمكن ان يخالفها.
  2. المناظرة وإن كانت الطريقة الاساسية لانتداب اعوان المؤسسات العمومية فإنها ليست الطريقة الوحيدة متى أجاز القانون انتداب اعوان لضرورة العمل لمدة معينة أو لعمل معين، ويترتب عن ذلك خضوع علاقة الشغل للقواعد التي تضبط آثارها القانونية.
  3. اكتساب صفة العامل القار بموجب مرور المدة القانونية على عقود الشغل المحددة المدة يترتب عنه التمتع بكل الاجور والمنح المخولة للعملة القارين تأسيسا على مبدا المساواة بين من اكتسبوا هذه الصفة أيا كانت طريقة الالتحاق بالعمل.

Textes appliqués

  • الفصل185م.م.م.ت.-القانون عدد78 لسنة1985 المؤرخ في 5 اوت 1985-الفصل الاول-الفصل الثالث-الفصل 19-الفصل6-4م.ش-منظمة العمل الدولية رقم111 المؤرخة في 1958-الفصل20 من الدستور-الفصل19-الفصل76-الفصل6-4م.ش-الفصل76 من القانون عدد78 لسنة 1985 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.