Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 33186.2021 بتاريخ 26/10/2021 : بطلان اعتماد الشهادة الخطية غير المتلقاة أمام المحكمة لإثبات العلاقة الشغلية

قرار تعقيبي عدد 33186.2021 بتاريخ 26/10/2021 : بطلان اعتماد الشهادات الخطية غير المتلقاة أمام المحكمة لإثبات العلاقة الشغلية

J P 33186.2021/202126 octobre 2021

Principe juridique

  1. لقاضي الضمان الاجتماعي سلطة تقديرية لاتخاذ الأعمال الاستقرائية اللازمة لكشف الحقيقة عند قصور وسائل الإثبات، على أن يقوم تعليله على عناصر ثابتة بأوراق الملف.
  2. لا يعتد في الإثبات بالشهادات التي لم تتلق وفق الصورة القانونية المقررة، ويترتب عن ذلك بطلانها واستبعادها من بناء قناعة المحكمة متى كانت محل إنكار وتنازع.
  3. يمتنع توجيه يمين الاستيفاء عند تجرد الدعوى من قرائن جدية موجبة لها، لأن اليمين الاستيفائية لا تُستعمل لصناعة الحجة لفائدة أحد الخصوم بل لتقوية يقين القاضي عند قيام مؤيدات غير قاطعة.
  4. رفض المحكمة لمطلب توجيه اليمين الحاسمة بدعوى اطالة أمد التقاضي دون تعليل كاف يترتب عنه هضم حقوق الدفاع ويُعد ضعفا فادحا في التعليل موجبا للنقض.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصلين 9 و10 من القانون عـ15ـدد لسنة 2003-الفصلين 420 و508 من م ا ع-الفصل 92 من م م م ت-الفصل 13 من قانون 2003 المؤرخ في 15/2/2003-الفصل 92 من م ا ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.