Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 79860.2012 بتاريخ 10/03/2014 : قيام الخطأ الموجب للتعويض عند إخفاء الوضعية الاستحقاقية للعقار عن المحكمة العقارية في مطلب التسجيل

J P 79860.2012/201410 mars 2014

Principe juridique

  1. تقدير الخطأ كواقعة مادية منوط باجتهاد محكمة الموضوع شريطة أن يكون التعليل مستندا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق وخاليا من الخطإ أو التحريف ومتماشيا مع النتيجة التي انتهى إليها القضاء.
  2. إخفاء طالب التسجيل للمحكمة العقارية وجود أحكام أو نزاعات قائمة تتعلق بالوضعية الاستحقاقية للعقار المراد تسجيله يعد خطأ يتمثل في عدم إنارة المحكمة بحقيقة الوضع القانوني بما قد يؤثر مباشرة في وجه الفصل ويؤدي إلى صدور أحكام متناقضة.
  3. تفويت المتضرر لأجل الاعتراض على التسجيل لا ينفي قيام الحق في الرجوع بدعوى شخصية في غرم الضرر متى ثبت الخطأ الموجب للتعويض طبق مناط الفصل 337 م ح ع.
  4. لا يتحدد قيام الخطأ من خلال سند مطلب التسجيل وحده بل من خلال الظروف والإجراءات والوقائع المحيطة به وخاصة ما يتصل بمدى استكمال بيان الوضعية الاستحقاقية للعقار على وجه يضمن سلامة الفصل في مطلب التسجيل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.