Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 33163 بتاريخ 14/10/2022 : توجيه التهمة بناء على خلط بين وقائع منفصلة يوجب النقض لقصور التعليل
قرار تعقيبي عدد 33163 بتاريخ 14/10/2022 : لا يصح توجيه تهمة السرقة الموصوفة بمجرد الاستناد إلى محاولة سرقة سابقة دون التثبت من قيام أركانها
Principe juridique
- سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة لا تعفيها من تناول أدلة البراءة وأدلة الإدانة على حد السواء وموازنتها وترجيحها على أساس ما له أصل ثابت بالأوراق حتى يكون استخلاصها للنتائج قائما على أسس صحيحة.
- يتعين على الجهة القضائية عند توجيه الاتهام إبراز الدور المنسوب للمتهم والتحقق من قيام أركان الجريمة في حقه، وإلا كان قرارها قاصرا في التعليل وضعيف السند.
- لا يستقيم قانونا الخلط بين وقائع مستقلة لتأسيس الإدانة، لأن نسبة محاولة سابقة لا تكفي للجزم بتورط لاحق في جريمة مغايرة من حيث ظروفها وملابساتها ووصفها القانوني.
Textes appliqués
- طبق الفصول 260 و261 و32 م ج. autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.