Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 33169 بتاريخ 22/10/2021 : لا ينعقد اختصاص قاضي الأمور المستعجلة بإرجاع التيار الكهربائي إلا متى كان القطع غير قائم على سبب جدي قائم

قرار تعقيبي عدد 33169 بتاريخ 22/10/2021 : اختصاص قاضي الأمور المستعجلة بإلزام مزود الكهرباء بإرجاع التيار عند قيام الاستعجال دون مساس بأصل الحق

J P 33169/202122 octobre 2021

Principe juridique

  1. يُشترط لانعقاد اختصاص قاضي الأمور المستعجلة توفر الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق، ويُقصد بعدم المساس بأصل الحق الامتناع عن تقرير وجود الحق أو نفيه أو تغيير آثاره القانونية مع جواز فحص الدفوعات والحجج بالقدر اللازم لاستبعاد ما هو غير جدي.
  2. يتحقق الاستعجال متى كان الامتناع عن اتخاذ الإجراء الوقتي يُحدث خطرا حقيقيا محدقا بالحق المراد المحافظة عليه أو يُرتب ضررا مؤكدا يتفاقم بمرور الزمن.
  3. إذا كان قطع التيار الكهربائي مؤسسا على سبب محدد فإن زوال ذلك السبب بخلاص المعاليم المتعلقة به ينهض قرينة على ضرورة إرجاع التيار، ولا يُعتد لرفض الإرجاع بدين آخر لم يكن أساسا للقطع عند تقدير شرط عدم المساس بأصل الحق في المادة الاستعجالية.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 201 من م م م ت-الفصلين 242و247 من م إ ع-الفصل 22 من الأمر عدد 9 لسنة 1964 المؤرخ في 17 جانفي 1964 المتعلق بكراس شروط الكهرباء-الفصل 539 من م إ ع-الفقرة 8 من الفصل 22 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.