Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78437 بتاريخ 08/10/2025 : حدود صفة المحاسب العمومي في الدعوى البوليانية
Principe juridique
- تعلّق الصفة بشرط من شروط قبول الدعوى يجعلها من الإجراءات الأساسية المتصلة بالنظام العام، بما يوجب على المحكمة التثبت منها بدقة عبر البحث في نطاق النص القانوني وشروط انطباقه وعدم الاكتفاء بسرد عباراته.
- لا يجوز إسناد صفة القيام للمحاسب العمومي استنادا إلى الفصل 28 سابعا من مجلة المحاسبة العمومية إلا إذا كان الدين متخلدا بذمة شخص معنوي وكانت العمليات المنسوبة صادرة عن مسيره أو مسيريه بقصد التملص من دفع الديون العمومية.
- في الدعوى البوليانية لا يكفي ثبوت الدين وسابقية التصرف وإمكان استنتاج سوء النية، بل يتعين على المحكمة استكمال البحث في شرط إعسار المدين عبر الأبحاث الاستقرائية اللازمة قبل ترتيب آثار الإبطال.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.