Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 60677.2023 بتاريخ 27/12/2023 : وجوب استكمال وسائل الإثبات المتاحة عند قيام منازعة جدية حول وفاء بمديونية كرائية بصك
Principe juridique
- متى ثار نزاع جدي حول كون مبلغ ثابت بصك بنكي يمثل وفاءً بمعينات الكراء من عدمه، تعيّن على محكمة الموضوع استكمال وسائل الإثبات المتاحة قانونا والتحري لاستجلاء حقيقة سبب الدفع قبل استخلاص نتيجة الوفاء.
- اعتماد محكمة الموضوع على عدم إثبات الخصم لوجود معاملة أخرى متعلقة بالصك البنكي لا يكفي بمفرده لإثبات الخلاص ما لم يقع التثبت من تصريحات من تسلم الصك ومنسوب الاستفادة منه بوسائل الإثبات التي يجيزها القانون.
- يعدّ تحريفا للوقائع استخلاص عدم إنكار تسلم مبلغ أو صك بنكي عند ثبوت إنكار ذلك صراحة ضمن أوراق الملف، ويترتب عنه ضعف التعليل الموجب للنقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.