Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 49574.2017 بتاريخ 11/04/2018 : رفض اعتبار امتناع الزوجة عن مساكنة زوجها بمحـل غير مستقل ضررا

J P 49574.2017/201811 avril 2018

Principe juridique

  1. واجب مساكنة الزوجة لزوجها يفترض قانونا توفير الزوج لمحل زوجية يستجيب لمفهومه كفضاء مستقل لتكوين أسرة من حيث العنصر المادي والمعنوي.
  2. لا يعد امتناع الزوجة عن الإقامة مع أصول الزوج خطأ موجبا للطلاق للضرر متى كان السكن غير مستقل، لأن مساكنة الأصول لا تكون إلا باتفاق الطرفين ولا يمكن إكراه الزوجة عليها.
  3. عجز الزوج عن توفير محل زوجية مستقل لا يكفي بذاته لإثبات خطأ الزوجة أو نشوزها، ما دامت مبررات الامتناع جدية ومرتبطة بعدم تحقق شروط محل الزوجية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.