Jurisprudence

قرار استئنافي عدد 67792 بتاريخ 03/01/2020 : استحقاق التعويض عن الضرر المهني يقوم على افتراض المقدرة المهنية لمن بلغ سن الرشد ولو دون إثبات مزاولة عمل فعلي

J P 67792/20203 janvier 2020

Principe juridique

  1. اعتماد الأجر الأدنى السنوي المضمون عند احتساب التعويضات التي تبنى على هذا المعيار لا يتقيد بالسنة السابقة للحادث ما دام المشرع قيد ذلك فقط بالنسبة للأجر الحقيقي المصرح به عند احتساب الخسارة الحقيقية في الدخل.
  2. التعويض عن الضرر المهني لا يتوقف على إثبات مزاولة نشاط مهني فعلي متى كانت النصوص قد وردت مطلقة وأقرت إمكانية اعتماد الأجر الأدنى المضمون عند غياب أجرة فعلية بما يفيد افتراض مقدرة مهنية لمن بلغ سن الرشد ويستوجب تعويض الانتقاص منها.
  3. سلطة المحكمة في الترفيع في مبالغ التعويض هي سلطة تقديرية تمارسها متى قام بالملف ما يبررها من عناصر تتعلق بأهمية الضرر دون أن يكون معيار نسبة العجز وحده مانعا من إعمال هذا الترفيع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.