Jurisprudence
قرار استئنافي عدد 67638 بتاريخ 29/11/2019 : استحقاق غرم الضرر المهني وغرم الخسارة في الدخل رغم عدم ثبوت مزاولة نشاط مهني فعلي
Principe juridique
- استحقاق التعويض عن الضرر المهني لا يتوقف على ثبوت مزاولة المتضرر لنشاط مهني فعلي ما دام النص القانوني المنظم للتعويض جاء مطلقا وأجاز اعتماد الأجر الأدنى المضمون عند غياب أجرة فعلية.
- التعويض عن خسارة الدخل خلال مدة العجز المؤقت على العمل يثبت متى قام الدليل على التوقف عن العمل بموجب شهادة طبية ولم يقدم من يتمسك بخلاف ذلك ما يثبت صرف الأجرة أو حصول المتضرر على منحة يمكن خصمها.
- متى تبين أن محكمة الدرجة الأولى احتسبت مبالغ التعويض وفق المقاييس القانونية الواجبة التطبيق تعين إقرار ما انتهت إليه وعدم الترفيع فيها لغياب موجب قانوني لذلك.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.