Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 210 بتاريخ 26/02/2004 : انعدام الصفة في أصل النزاع لا يمس من استيفاء شروط الطعن بالتعقيب
Principe juridique
- تقدير استيفاء الطعن بالتعقيب لشروطه الشكلية ينحصر في مراقبة آجال الطعن وصفة الطاعن باعتباره طرفا في الحكم المطعون فيه مع وجوب الإدلاء بالوثائق والمؤيدات واحترام إجراءات تبليغها للمعقب ضده.
- الدفوع المتعلقة بانعدام الصفة أو عدم الوجاهة في أصل النزاع تعد من أسباب الطعن ولا يمكن أن تتحول إلى مانع شكلي يحول دون ممارسة حق الطعن بالتعقيب متى كان الحكم قابلا للتعقيب وكان الطاعن أحد أطرافه.
- يستوجب تصحيح الخطأ البين إلغاء القرار الذي خلط بين شروط قبول الطعن شكلا وبين تقدير الصفة في الموضوع متى ترتب عن هذا الخلط رفض الطعن شكلا على غير مقتضى قواعد الإجراءات.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.