Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 38896 بتاريخ 18/04/2022 : بطلان الحكم عند خلو لائحة الحكم من إمضاء أحد القضاة الذين تلقوا المرافعة
قرار تعقيبي عدد 38896 بتاريخ 18/04/2022 : بطلان الحكم عند خلو لائحته من إمضاء جميع القضاة المتفاوضين
Principe juridique
- تخضع صحة الحكم من حيث شكله لرقابة محكمة القانون قبل التعرض إلى أصل النزاع متى تعلق الإخلال بموجبات شكلية جوهرية.
- يعد إمضاء لائحة نص الحكم من طرف جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة وشاركوا في المفاوضة إجراء وجوبيا يتعلق بالإجراءات الأساسية ويتعين على المحكمة إثارته من تلقاء نفسها.
- يترتب عن خلو لائحة الحكم من إمضاء أحد القضاة المتفاوضين اعتبارها في حكم المعدوم مما يجعل الحكم مبنيا على لائحة غير مستوفاة لموجباتها الشكلية ومشوبا بالبطلان.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.