Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 69220 بتاريخ 08/11/2024 : اعتماد محكمة الإحالة للحد الأقصى المتفق عليه بمنحة المردودية عند غياب ما يثبت خلافه
قرار تعقيبي عدد 69220 بتاريخ 08/11/2024 : حجية ضوابط منحة المردودية المتفق عليها بعقد الشغل عند اعتماد الاختبار
Principe juridique
- يعدّ الاستدعاء قانونيا متى تمّ تبليغه بواسطة عدل التنفيذ إلى العنوان المعتمد في العلاقة التعاقدية وفق أحكام الفصل 8 من م م م ت وأضيفت بطاقة الاشعار بالبلوغ للملف ولو لم يتسلم المستدعى الاستدعاء فعليا.
- لا موجب لإحالة الملف على الدوائر المجتمعة وفق أحكام الفصل 191 من م م م ت لمجرد تعدد الطعون بالتعقيب في نفس النزاع طالما اختلفت أسباب التعقيب من طور إلى آخر بشأن المسألة ذاتها.
- يعتمد القضاء في تقدير منحة المردودية على تقرير الاختبار متى كان مبنيا على أسس علمية وقانونية ومطبقا للضوابط التعاقدية الواردة بالفصل 6 من ملحق عقد الشغل وخاصة الحد الأقصى المتفق عليه عند غياب ما يثبت خلاف ذلك وفق أحكام الفصل 421 م ا ع.
- لا تقوم دعوى هضم حقوق الدفاع وضعف التعليل إذا كان الحكم قد بيّن المعايير المعتمدة في حدود ما تسلط عليه النقض وأقام قضاءه على تعليل مستساغ متناغم مع أحكام الفصل 168 من م م م ت.
Textes appliqués
- الفصل 8 من م م م ت-الفصل 176 من م م م ت-الفصل 191 من م م م ت-الفصل 6 من ملحق عقد الشغل-الفصل 421 م ا ع-الفصل 110 من م م م ت-الفصل 168 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.