Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 39336.2021 بتاريخ 25/03/2022 : إثبات إنهاء الإضراب لا يتوقف على إعلام المؤجر متى صدر قرار الإلغاء عن الجهة النقابية المقررة له
قرار تعقيبي عدد 39336.2021 بتاريخ 25/03/2022 : اشتراط إعلام المؤجر برفع الإضراب رغم صدور قرار الإلغاء عن الجهة النقابية يعد تعليلا غير مستساغ
Principe juridique
- الأجل الوارد بالفقرة الأخيرة من الفصل 23 من م ش بعد تنقيحه بالقانون عدد 29 لسنة 1994 هو أجل تقادم يتعلق بالمطالبة بغرامة الطرد التعسفي باعتبارها طلب وفاء بالتزام معمر للذمة المالية، فيقبل القطع والتعليق.
- لا يجوز للخصوم إثارة أوجه دفاع جديدة أمام محكمة التعقيب ما لم تكن مماسّة بالنظام العام، لأن رقابة محكمة التعقيب تنحصر في الدفوع التي سبق عرضها على محكمة الدرجة الثانية.
- يكون تعليل القرار غير مستساغ إذا أوجب على المؤجر إعلام الأجير برفع الإضراب رغم ثبوت صدور قرار إلغاء الإضراب عن الجهة التي قررته والتي تتولى، بمقتضى توازي الصيغ والأشكال، إنهاءه وإعلام منظوريها به.
- محضر المعاينة بواسطة عدل تنفيذ لا تكون له حجية في نسبة أفعال إلى أجير بعينه إذا خلا من بيان هوية القائم بها ولم يثبت العدل بنفسه هويات المعنيين، فلا ينهض ذلك المحضر دليلا قانونيا على الفعل الشخصي المنسوب.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 23 من م ش-القانون عدد 29 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994-الفصل 13 من م م م ت-الفصلين 183 و376 من م ش-الفصل 376 من م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.