Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 35163.2021 بتاريخ 09/03/2022 : مخالفة الحكم لمقتضيات الصرف عند القضاء بدين أجنبي بصيغة تخيير التنفيذ
قرار تعقيبي عدد 35163.2021 بتاريخ 09/03/2022 : الحكم بالعملة الأجنبية يقتضي التقيد بضوابط الصرف الماسة بالنظام العام الاقتصادي
Principe juridique
- لا يجوز إثارة دفع جديد لأول مرة أمام محكمة التعقيب ما لم يكن ماسا بالنظام العام، لأن رقابتها تنحصر في الأوجه التي سبق طرحها على محكمة الموضوع.
- تجاوز الآجال المقررة لإنجاز الاختبار لا يترتب عنه البطلان إلا بنص، كما أن اعتماد نتيجة الاختبار أو استبعادها يخضع للسلطة التقديرية للمحكمة متى أسست قضاءها على تعليل له أصل ثابت بأوراق الملف.
- محكمة الموضوع تملك سلطة استبعاد الاختبارات المنجزة بناء على إذن على عريضة تم الرجوع فيه بحكم قضائي، دون أن يعد ذلك هضما لحقوق الدفاع متى بينت المحكمة الأساس القانوني لاستبعادها.
- لا يجوز للمحاكم إصدار أحكام تقضي بالأداء مع تخيير المحكوم عليه بين العملة الأجنبية أو ما يعادلها بالدينار التونسي، لأن ذلك يقتضي التثبت من احترام ضوابط مجلة الصرف والتجارية الخارجية ذات الصبغة الاميرة المتصلة بالنظام العام الاقتصادي، ويتعذر عند غياب ما يحدد قيمة المعادلة بالدينار التونسي تقدير الدين والاختصاص.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 103 من م م م ت-الفصل 14 من م م م ت-الفصل 559 من م إ ع-الفصل 214 م م م ت-الفصل 259 م ا ع-القانون عـ109ـدد المؤرخ في 18/10/1958-مجلة الصرف والتجارية الخارجية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.