Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 26149/2021 بتاريخ 19/03/2021 : عدم قبول الدفوع الجديدة أمام محكمة التعقيب إذا لم تثر لدى محكمة الأصل

J P 26149/2021/202119 mars 2021

Principe juridique

  1. لا يجوز للطاعن التمسك لأول مرة أمام محكمة التعقيب بدفوع لم يقع إثارتها لدى محكمة الأصل ما دام ذلك يحرم الخصم من مناقشتها ويفقد محكمة التعقيب إمكانية مراقبة رد محكمة الموضوع عليها.
  2. يتحمل المؤجر عبء إثبات توصل الأجير بمستحقاته الشغلية باعتبار أن المطالبة بإثبات عدم الخلاص تتعلق بإثبات أمر سلبي يتعذر على الأجير إقامة الدليل عليه.
  3. يستفاد من إلزام المؤجر بمسك دفتر خاص وهو كتاب الدفع يتضمن البيانات المقررة ببطاقة الخلاص وأن إمضاء العامل عند كل دفع يعد إقرارا بتوصله بمستحقاته الشغلية.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 144 م ش autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.