Jurisprudence

قرار استئنافي عدد 67553 بتاريخ 22/11/2019 : انتفاء الصبغة الشغلية للحادث عند عدم ثبوت علاقة التبعية والأجر

قرار استئنافي عدد 67553 بتاريخ 22/11/2019 : انتفاء صبغة حادث الشغل عند غياب علاقة الشغل القانونية

J P 67553/201922 novembre 2019

Principe juridique

  1. لا تُضفى صبغة حادث الشغل إلا بثبوت قيام علاقة شغلية قانونية قوامها وجود أجير ومؤجر وعلاقة تبعية وأجر، ويُستبعد هذا الوصف عند اقتصار الأمر على عمل عرضي لا يستجمع هذه العناصر.
  2. يُعتمد تقرير الاختبار الطبي متى أُنجز وفق القواعد الفنية والعلمية اللازمة واحترم مقتضيات القانون المنطبق وجاءت نتائجه متناسبة مع حجم الضرر، ولا يُجاب طلب إعادة الاختبار لمجرد الطعن في عدم التنصيص التفصيلي على عناصر التقدير ما لم يثبت خلل فني مؤثر.
  3. للمحكمة سلطة تقديرية في الترفيع في مبالغ التعويض المحكوم بها متى قامت في الملف عناصر تبرر ذلك بالنظر إلى أهمية الضرر، ويكون الاعتراض على هذه الزيادة غير وجيه إذا استندت إلى تقدير موضوعي للضرر.

Textes appliqués

  • القانون عدد 86 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005-الفصل 130 وما بعده من م م م ت-الفصل الثالث من القانون عدد 28 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994 المتعلّق بالتعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية-الفصل 3 من قانون فواجع الشغل والأمراض المهنية-الفصل 121 من م م م ت-الفصلين 151 و128 م م م ت-الفصل 143 م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.