Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 33362 بتاريخ 15/11/2021 : تجديد عقد إسداء الخدمات بعد فترة التجربة مشروط بإجراء التقييم المتفق عليه

J P 33362/202115 novembre 2021

Principe juridique

  1. تفسير بنود العقد واستخلاص نية المتعاقدين من مسائل الواقع التي تندرج ضمن السلطة التقديرية لقاضي الموضوع ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سليما ومستندا إلى ما هو ثابت بملف الدعوى.
  2. إذا جعلت عبارات العقد تجديده بعد انتهاء فترة التجربة موقوفا على إجراء تقييم محدد، انتفى القول بالتجديد الضمني عند عدم حصول ذلك التقييم ما لم يتضمن العقد نصا صريحا يجيز التجديد الضمني دون تحقق الشرط المتفق عليه.
  3. لا يجوز تحميل عبارات العقد معاني لم تقصدها إرادة المتعاقدين، ويكون التمسك بنص تعاقدي يتعلق بآثار عدم بلوغ مؤشرات النجاعة غير منتج لإثبات تجديد العقد متى كان مؤدى ذلك النص محصورا في تقرير الفسخ الفوري لا في إقرار التجديد.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 242 م ا ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.