Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 39089 بتاريخ 13/04/2017 : سقوط التمسك بعدم الانتفاع بالمكرى عند عدم سلوك إجراء الرفع إلى القاضي لطلب الرد أو الحط
قرار تعقيبي عدد 39089 بتاريخ 13/04/2017 : عدم قبول دفع عدم الانتفاع بالمكرى لطرح معينات الكراء دون سلوك إجراء الرد أو الحط
Principe juridique
- لا يُقبل تمسك المكتري بأحكام عدم لزومه بالكراء إلا بقدر انتفاعه متى لم يرفع أمره إلى القاضي لطلب الرد أو الحط وفق الآلية التي يقررها القانون.
- ينقطع البحث في آثار العلاقة الكرائية وأحكامها عند انتهاء تلك العلاقة بحكم فسخ تم تنفيذه، ولا يجوز إعادة إثارة موضوعها بمناسبة نزاع لاحق يتعلق بالمطالب المالية الناشئة عنها.
- يلتزم المكتري بإعلام المكري حالا بما يحدث بالعين المكتراة من عيوب أو أضرار تستوجب تدخلا، ويترتب عن الإخلال بهذا الواجب عدم جدوى الدفع بعدم الانتفاع بالمكرى تأسيسا على تقصير منسوب إلى المكري في الإصلاح أو الضمان.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.