Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 86301 بتاريخ 01/10/2025 : وجوب احترام أجل الستة أشهر في التنبيه بالخروج بكراء الأراضي المعدة للفلاحة
قرار تعقيبي عدد 86301 بتاريخ 01/10/2025 : وجوب احترام أجل الإعلام بالخروج بستة أشهر في كراء الأراضي المعدة للفلاحة حتى عند تحديد مدة العقد
Principe juridique
- الأجل المنصوص عليه بالفصل819 من م ا ع للإعلام بالخروج في كراء الأراضي المعدة للفلاحة معيار حاسم لاستكمال أسباب انتهاء العلاقة التسويغية ولا يُعتد بانقضاء المدة وحده دون احترامه.
- صياغة الفصل819 من م ا ع جاءت واضحة لا تحتمل التفسير أو التأويل في اشتراط توجيه تنبيه بالخروج قبل انقضاء العام الجاري بستة أشهر في عقود الكراء الفلاحية المحددة المدة.
- عدم توجيه الإعلام بالخروج وفق الأجل القانوني الوارد بالفصل819 من م ا ع يبرر رفض مطلب الإخراج لانتهاء المدة باعتبار ارتباط ذلك بخصوصية النشاط الفلاحي.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 819 من م أ ع-الفصل 242 من م. ا.ع-الفصل 547 من م. أ.ع-الفصل 806 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.