Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 86301 بتاريخ 01/10/2025 : وجوب احترام أجل الستة أشهر في التنبيه بالخروج بكراء الأراضي المعدة للفلاحة

قرار تعقيبي عدد 86301 بتاريخ 01/10/2025 : وجوب احترام أجل الإعلام بالخروج بستة أشهر في كراء الأراضي المعدة للفلاحة حتى عند تحديد مدة العقد

J P 86301/20251 octobre 2025

Principe juridique

  1. الأجل المنصوص عليه بالفصل819 من م ا ع للإعلام بالخروج في كراء الأراضي المعدة للفلاحة معيار حاسم لاستكمال أسباب انتهاء العلاقة التسويغية ولا يُعتد بانقضاء المدة وحده دون احترامه.
  2. صياغة الفصل819 من م ا ع جاءت واضحة لا تحتمل التفسير أو التأويل في اشتراط توجيه تنبيه بالخروج قبل انقضاء العام الجاري بستة أشهر في عقود الكراء الفلاحية المحددة المدة.
  3. عدم توجيه الإعلام بالخروج وفق الأجل القانوني الوارد بالفصل819 من م ا ع يبرر رفض مطلب الإخراج لانتهاء المدة باعتبار ارتباط ذلك بخصوصية النشاط الفلاحي.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 819 من م أ ع-الفصل 242 من م. ا.ع-الفصل 547 من م. أ.ع-الفصل 806 من م ا ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.