Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 50470.2022 بتاريخ 23/12/2022 : تحديد الاتفاقية المشتركة القطاعية المنطبقة يكون بحسب نشاط المؤسسة المشغلة
Principe juridique
- تحديد الاتفاقية المشتركة القطاعية المنطبقة على العلاقة الشغلية يقوم على معيار نشاط المؤسسة المشغلة في دائرة تطبيق الاتفاقية لا على صفة الأجير أو طبيعة الخدمة المسداة منه.
- اعتماد المحكمة على الوثائق المثبتة لنشاط المؤسسة لاستنتاج انطباق الاتفاقية القطاعية المعنية يعد تطبيقا سليما للقانون متى كان التعليل سائغا ومستندا إلى عناصر ثابتة بالملف.
- احتساب الساعات الإضافية يفترض تجاوز مدة العمل العادية الأسبوعية المحددة بالاتفاقية القطاعية وتخضع الزيادات المستحقة للنسب المقررة بمقتضيات الفصل 90 من مجلة الشغل.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 31 من م ش-الفصل الأول من الاتفاقية المشتركة القطاعية لتجارة الجملة ونصف الجملة والتفصيل-الفصل 22 من الاتفاقية القطاعية الاتفاقية المشتركة القطاعية لتجارة الجملة ونصف الجملة والتفصيل-الفصل 24 من الاتفاقية القطاعية المذكورة-الفصل 90 من مجلة الشغل-الأمر عدد 384 لسنة 1973 المؤرخ في 10 أوت سنة 1973 المتعلق بالنظام الأساسي لأعوان الدولة والجماعات العمومية والمحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.