Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 50470.2022 بتاريخ 23/12/2022 : تحديد الاتفاقية المشتركة القطاعية المنطبقة يكون بحسب نشاط المؤسسة المشغلة

J P 50470.2022/202223 décembre 2022

Principe juridique

  1. تحديد الاتفاقية المشتركة القطاعية المنطبقة على العلاقة الشغلية يقوم على معيار نشاط المؤسسة المشغلة في دائرة تطبيق الاتفاقية لا على صفة الأجير أو طبيعة الخدمة المسداة منه.
  2. اعتماد المحكمة على الوثائق المثبتة لنشاط المؤسسة لاستنتاج انطباق الاتفاقية القطاعية المعنية يعد تطبيقا سليما للقانون متى كان التعليل سائغا ومستندا إلى عناصر ثابتة بالملف.
  3. احتساب الساعات الإضافية يفترض تجاوز مدة العمل العادية الأسبوعية المحددة بالاتفاقية القطاعية وتخضع الزيادات المستحقة للنسب المقررة بمقتضيات الفصل 90 من مجلة الشغل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.