Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 71403 بتاريخ 07/01/2025 : بطلان التفويت قبل استكمال إجراءات الشفعة غير قابل للاحتجاج به على الغير إلا بإثبات سوء النية عند غياب القيد الاحتياطي
Principe juridique
- دعوى إبطال التفويت المؤسس على منع نفاذ التصرفات في مواجهة الشفيع لا تتلازم مع آجال ممارسة الشفعة، متى كانت الشفعة قد استكملت بإصدار حكم باتّ بالإحلال محلّ المشتري، فلا يكون التمسك بآجال الشفعة في نزاع الإبطال مرتكزا على سند قانوني.
- المنع من التفويتات قبل انقضاء أجل القيام بالشفعة يمتد إلى التفويتات اللاحقة لمباشرة إجراءات الشفعة إلى حين اتضاح مآلها، لأن نفاذ التصرفات في مواجهة الشفيع لا يُبحث بمعزل عن الأثر الجبري للإحلال الذي تُحدثه الشفعة في عقد البيع.
- حماية الغير المنصوص عليها بالفصل 305 م ح ع تقوم على قرينة حسن النية المستندة إلى الترسيمات الواردة بالرسم العقاري، وهي قرينة موضوعية تُقدّر عند التعاقد ولا تتأثر بعناصر ذاتية خارجة عن بيانات السجل.
- عدم تقييد دعوى الشفعة احتياطيا بالرسم العقاري لا يمنع طلب الإبطال، لكنه يُحمّل طالبه عبء إثبات سوء نية الغير المرسم لحقه اعتمادا على الترسيمات، وإغفال المحكمة البحث في هذا الإثبات عند التعارض بين دعوى الإبطال وحقوق الغير المشهرة يعرض حكمها للنقض.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 114 م ح ع-الفصل 115 م ح ع-الفصل 402 م إ ع-الفصل 532 م إ ع-الفصل 365 م ح ع-الفصل 305 جديد م ح ع-الفصل 558 م إ ع-الفصل 103 م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.