Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79927 بتاريخ 05/11/2019 : سقوط الحق في الضمان بسبب الإعلام المتأخر لا يثبت إلا بشرط تعاقدي صريح
Principe juridique
- إنّ واجب إعلام المؤمن له للمؤمن بتحقق الحادث داخل الأجل المنصوص عليه قانونا لا يترتب عن مخالفته جزاء سقوط الحق في الضمان إلا إذا تضمّن عقد التأمين تنصيصا صريحا على هذا الجزاء.
- لا يجوز للمحكمة إقرار سقوط الحق في الضمان من تلقاء نفسها متى خلا عقد التأمين من شرط صريح يرتّب هذا السقوط عند الإعلام المتأخر.
- يتحمّل من يتمسّك بسقوط الحق في الضمان عبء الإدلاء بما يثبت وجود الشرط التعاقدي المنشئ له ضمن الشروط العامة أو الخاصة لعقد التأمين، وعدم تقديمه يقتضي ردّ الدفع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.