Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 82780 بتاريخ 24/06/2020 : ينعقد اختصاص قاضي الأمور المستعجلة متى استند الطلب إلى حق ظاهر دون أن يستلزم حسم النزاع في أصل الملكية

قرار تعقيبي عدد 82780 بتاريخ 24/06/2020 : ينعقد اختصاص قاضي الأمور المستعجلة متى كان الحق المدعى به قائما على ظاهر مؤيدات لا تستلزم حسما لأصل الملكية

J P 82780/202024 juin 2020

Principe juridique

  1. لا يمنع رفض الدعوى الحوزية لعدم توافر شروطها قاضي الأمور المستعجلة من النظر في جدية طلب اتخاذ وسيلة وقتية لحفظ الحقوق الظاهرة متى كان ذلك دون مساس بأصل الحق وبالاستناد إلى سند التعهد.
  2. تقرير الاختبار يبقى عملا فنيا يمكن التعويل عليه في تشخيص موضوع النزاع وفي نتيجة تطبيق عقود الأطراف على المحل المتنازع فيه ولو انتهت الدعوى التي أُنجز في إطارها إلى الرفض.
  3. الاستناد إلى حكم جزائي غير بات لا ينفي إمكان التعويل عليه في نطاق القضاء الاستعجالي باعتباره مؤيدا ذا حجية ظاهرة لا ترقى إلى الحسم في أصل الحق.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 201 من م م م ت-الفصل 17 من م ح ع-الفصل 54 وما بعده من م م م م ت-الفصل 443 من م إ ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.