Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 74655.2019 بتاريخ 27/10/2020 : تجزئة المسؤولية في حوادث المرور تقوم على تقدير مساهمة كل طرف ولو لم ترد صورة الخطإ بملحق تحديد المسؤوليات

J P 74655.2019/202027 octobre 2020

Principe juridique

  1. تقدير نسبة المسؤولية في حوادث المرور يتأسس على بحث المحكمة في مساهمة كل طرف مشارك في وقوع الضرر واستخلاص الخطإ المنسوب إليه من مؤيدات الملف ثم تجزئة المسؤولية تبعا لذلك على معنى أحكام الفصل 123 من م ت.
  2. الحالات الواردة بملحق تحديد المسؤوليات لا تمنع المحكمة من اعتماد خطإ مروري ثابت غير منصوص عليه ضمنها طالما كان الملحق تعداديا غير حصري ولا ينفي بقية صور المسؤولية التي يقتضيها الالتزام قانونا.
  3. لا يتم اعتماد الحالة الخاصة التي تقضي بحرمان المتضرر كليا من التعويض إلا إذا توافرت شروطها بكونها حالة مستقلة تفترض غياب خطإ من جانب الطرف الآخر المشارك حتى لا يقع تطبيقها في غير محلها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.