Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 24927 بتاريخ 18/06/2021 : الشرط التعاقدي المسند للاختصاص الترابي في النزاعات الشغلية يكون غير معتبر لمخالفته القواعد الآمرة

J P 24927/202118 juin 2021

Principe juridique

  1. تحديد مرجع النظر الترابي في النزاعات الشغلية يخضع للقواعد الخاصة الآمرة المقررة لدوائر الشغل، ولا يُرجع إلى القواعد العامة إلا في الحدود التي لا تخالف تلك الأحكام الخاصة.
  2. الشرط التعاقدي الذي يُسنِد الاختصاص الترابي في نزاع شغلي إلى محاكم معيّنة يكون غير معتبر متى تعارض مع الضوابط الإلزامية التي تُحدّد المحكمة المختصة ترابيا في المادة الشغلية لتعلقها بالنظام العام.
  3. مخالفة محكمة الموضوع للقواعد الآمرة المنظمة للاختصاص الترابي في النزاعات الشغلية، بالاعتماد على قواعد عامة أو على شرط تعاقدي مخالف، تُعد خرقا للقانون موجبا للنقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.