Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 38467 بتاريخ 07/03/2022 : عدم قبول الدفع الجديد أمام محكمة التعقيب ما لم يكن متعلقا بالنظام العام

J P 38467/20227 mars 2022

Principe juridique

  1. رقابة محكمة التعقيب تقتصر على الدفوع التي سبق طرحها أمام محكمة الموضوع ولا يقبل لأول مرة أمامها دفع جديد إلا إذا كان متعلقا بالنظام العام.
  2. الطعن بالتعقيب لا يفتح باب إعادة مناقشة وقائع الدعوى وتقدير وسائل الإثبات لأن ذلك من مسائل الموضوع التي تستقل بها محكمة الأصل متى كان تعليلها سائغا وخاليا من خرق القانون أو تحريف الوقائع أو هضم حقوق الدفاع.
  3. لا تقوم أسباب التعقيب إذا اتضح أن المطاعن المثارة ليست سوى منازعة موضوعية في استخلاص محكمة الأصل لعدم توافر شروط الحوز والتصرف أو في وزنها للبينة ما دام قضاؤها مؤسسا على استقراء معلل تعليلا كافيا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.