الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل محكمــة التعقيــب عـدد القضيـــة : 38467 تاريخـــه : 07/03/2022 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 29/10/2021 تحت عدد 1295من طرف الاستاذة ***** المحامية لدى التعقيب . نيابة عن: ***** ***** , قاطنان ب***** *****, مقرهما المختار بمكتب محاميتهما الاستاذة ***** الكائن
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 38467 بتاريخ 07/03/2022 : عدم قبول الدفع الجديد أمام محكمة التعقيب ما لم يكن متعلقا بالنظام العام
Principe juridique
- رقابة محكمة التعقيب تقتصر على الدفوع التي سبق طرحها أمام محكمة الموضوع ولا يقبل لأول مرة أمامها دفع جديد إلا إذا كان متعلقا بالنظام العام.
- الطعن بالتعقيب لا يفتح باب إعادة مناقشة وقائع الدعوى وتقدير وسائل الإثبات لأن ذلك من مسائل الموضوع التي تستقل بها محكمة الأصل متى كان تعليلها سائغا وخاليا من خرق القانون أو تحريف الوقائع أو هضم حقوق الدفاع.
- لا تقوم أسباب التعقيب إذا اتضح أن المطاعن المثارة ليست سوى منازعة موضوعية في استخلاص محكمة الأصل لعدم توافر شروط الحوز والتصرف أو في وزنها للبينة ما دام قضاؤها مؤسسا على استقراء معلل تعليلا كافيا.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 من م م م ت autres décisions
- القانون الاساسي للبلديات عدد 33 لسنة 1975 في فصله 133 جديد autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.