Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 18517 بتاريخ 18/12/2019 : قيام القصد الجنائي لمحاولة القتل يستفاد من خطورة الأداة وموضع الإصابة

J P 18517/201918 décembre 2019

Principe juridique

  1. نية القتل بوصفها ركنا معنويا في جريمة محاولة القتل هي أمر باطني يستدل عليه من العناصر الخارجية المتمثلة في سلوك الجاني وخطورة الأداة المستعملة وموطن الإصابة.
  2. إذا كانت عناصر الاعتداء تدل على توجيه ضربة بأداة حادة وخطيرة إلى موضع قاتل بما يجعل الإصابة مهددة للحياة، فإن ذلك يكفي قانونا لاستخلاص اتجاه إرادة الجاني إلى إزهاق الروح ولو لم تتحقق النتيجة لأسباب خارجة عن إرادته.
  3. يعد الحكم خارقا للقانون متى استبعد توافر نية القتل دون تدقيق في مجمل العناصر الدالة عليها وانتهى إلى تكييف الفعل على غير مقتضى الفصل 205 م ج.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.