Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 64377 بتاريخ 15/05/2024 : اعتبار التبليغ بمكتب العمدة باطلا عند عدم اتخاذه مقرا أصليا أو مختارا
Principe juridique
- يشترط لصحة التبليغ أن يتم تسليم النظير للشخص نفسه أو بمقره الأصلي أو بمقره المختار، ولا يعتد بتسليم النظير إلى العمدة إلا باعتباره جهة إيداع تالية لترك نسخة بالمقر عند تعذر العثور على المطلوب أو من يصح تسليمه.
- يكون التبليغ باطلا إذا اتخذ مكتب العمدة مقرا للتبليغ دون أن يثبت أن ذلك المكتب يمثل المقر الأصلي أو المختار للمطلوب، لأن في ذلك إخلالا بالإجراءات الأساسية ونيلًا من حق الدفاع يرتب الجزاء المقرر قانونا.
- صور بطلان عريضة الدعوى مضبوطة على وجه الحصر ضمن النص المنظم لها، فلا يصح إرجاع البطلان إلى خلل لاحق بإجراءات التبليغ خارج تلك الصور، وإنما يرتب الخلل في التبليغ أثره الإجرائي الملائم دون تغيير طبيعة جزاء العريضة.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م ت-الفصل 175 من م م م ت-الفصل 8 من م م م ت-الفصل 532-الفصل 514-الفصل 515-الفصلين 14 و 71 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-الفصل 8 من م م م ت-الفصلين 8 و 10 من م م م ت-الفصلين 7 و 8 من م م م ت-الفصل 14 م م م ت-الفصل 71 من م م م ت-الفصل 14 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.