Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 71646 بتاريخ 16/06/2020 : قصور التعليل يتحقق عند نفي العلاقة السببية دون مناقشة نتيجة الاختبار القضائي

J P 71646/202016 juin 2020

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام يقتضي بيان المستندات الواقعية والقانونية التي انبنى عليها القضاء بما يمكّن من مراقبة معقولية النتيجة ومطابقتها للواقع والقانون.
  2. نفي العلاقة السببية دون التحري في عناصرها الجوهرية ودون مناقشة ما انتهى إليه الاختبار المأذون به قضائيا يعد قصورا في التسبيب يوجب نقض الحكم.
  3. تجاهل ما يفيده تقرير الاختبار من أن الإغفال في إنجاز أعمال الإصلاح قد يكون سببا مباشرا في الضرر المادي يفرغ التعليل من مضمونه ويمنع تأسيس النتيجة على أساس قانوني سليم.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 123 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.