Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 28482/2021 بتاريخ 26/3/2021 : لا يثبت اكتساب صفة العامل القار إلا بإثبات عناصر العلاقة الشغلية كاملة طيلة المدة المدعى بها
Principe juridique
- إثبات العلاقة الشغلية من حيث قيامها واستمرارها يخضع لقاعدة جواز الإثبات بجميع الوسائل، غير أن هذه الوسائل يجب أن تتجه إلى تحديد عناصر العلاقة الشغلية وتاريخ انطلاقها بما يسمح باستخلاص مدتها على وجه جازم.
- لا يكفي اعتماد شهادة لا تتضمن تحديدا لبداية العلاقة الشغلية لاستنتاج امتدادها إلى مدة سابقة، ما لم تتعزز بقرائن أو وثائق متصلة مباشرة بعنصر المدة ومحققة لقيام الأركان الجوهرية للعلاقة الشغلية.
- استعمال وثيقة لاحقة زمنيا عن الفترة المدعى بها لا يصلح لتدارك نقص الدليل المتعلق ببداية العلاقة الشغلية، إذا لم تكن تلك الوثيقة دالة بذاتها على وجود علاقة تبعية وأجر وعمل خلال كامل المدة محل الادعاء.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 6 من م ش-الفصل 14 خامسا من م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.