Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 57920 بتاريخ 22/01/2024 : عدم جواز الاحتجاج على الغير المتضرر بشرط سقوط الحق في الضمان الوارد بعقد التأمين
قرار تعقيبي عدد 57920 بتاريخ 22/01/2024 : عدم سريان شرط سقوط حق الضمان التعاقدي في مواجهة الغير المتضرر في تأمين المسؤولية المدنية
Principe juridique
- لا يجوز للمؤمن الاحتجاج في مواجهة الغير المتضرر بالشروط التعاقدية التي تُسقط حق المؤمن له في الضمان، لأن هذه الشروط لا تلزم إلا طرفي عقد التأمين ولا يكون الغير مطلعا عليها ولا عالما بها.
- تأمين المسؤولية تجاه الغير يُنشئ لفائدة المتضرر حقا خاصا ومباشرا قبل المؤمن مصدره حماية المشرّع للمتضررين، فلا تُقيّد ممارسة هذا الحق بالاتفاقات الداخلية بين المؤمن والمؤمن له التي من شأنها الحد من نطاق الضمان تجاه الغير.
- تستقيم النتيجة القضائية متى كانت سليمة قانونا ولو كان التعليل الذي بُنيت عليه غير مؤسس على التسبيب الصحيح، متى ثبت أن التعليل القانوني السليم يفضي حتما إلى نفس المنطوق.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت.-الفصل 175 وما بعده من م م م ت.-الفصل 83 و 107 و 1096 وما بعده من م ا ع-الفصل 125 من م م م ت-الأمر عدد 234 لسنة 1968-المنشور عدد 81 المؤرخ في 1994/07/02-الفصل 13 من الشروط العامة لعقد التأمين-الفصل 7 من مجلة التأمين-الفصل 242 م.ا.ع-الفصل 12 من م التامين-الفصل 240 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.