Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 29961 بتاريخ 16/04/2021 : انتفاء صفة سائق العربة البرية ذات محرّك يوجب إخضاع المتضرر لنظام التعويض دون معارضة بخطئه
Principe juridique
- يخضع تقدير الوقائع والأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها لاجتهاد محكمة الأصل دون رقابة لمحكمة التعقيب متى كان التعليل قائما على أصل ثابت بالملف وخاليا من الخطأ أو تحريف الوقائع ومنسجما مع النتيجة المنتهى إليها.
- لا تُعارَض فئة متضرري حوادث المرور بخطئهم الشخصي عند طلب التعويض عن الأضرار اللاحقة بالأشخاص إلا إذا ثبت تعمدهم إلحاق الضرر بأنفسهم أو قيام خطأ فادح لا يمكن تبريره.
- لا يُقبل الدفع بخصم المبالغ المدفوعة من صناديق الضمان الاجتماعي تطبيقا للقواعد التي تحصر التزام المؤمن في الفارق بين مبلغ التعويض ومبلغ الجرايات إلا إذا قدّم المتمسك به ما يثبت تمتع أولي الحق بجراية الباقين على قيد الحياة أو جراية بعنوان حادث شغل وما يحدد طبيعة المبلغ المدفوع على وجه يسمح بتطبيق الخصم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.