Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 29655 بتاريخ 01/12/2021 : نطاق الصلح ينحصر في الحقوق المتصالح فيها دون التوسع إلى ضرر غير مشمول به
Principe juridique
- لا يُحمل ما يقع من أخطاء في حيثيات الحكم على معنى التناقض الموجب للنقض متى انحصر الأمر في خطإ مادي ولم يؤثر على الأسانيد المعتمدة ولا على ما استخلصته محكمة الموضوع من المؤيدات والطلبات الثابتة بالملف.
- الأحكام الصادرة بين أطراف أجانب عن طرفي النزاع لا تكون ملزمة لمحكمة الموضوع ولا تأثير لها على أصل النزاع تبعا للأثر النسبي للأحكام.
- الدفع الذي يثار لأول مرة لدى محكمة التعقيب ولا يمس النظام العام يكون غير مقبول لمخالفته قواعد التعقيب المتعلقة بحصر الرقابة في الأوجه المثارة لدى محكمة الموضوع.
- الصلح يقصر على الحقوق والدعاوى المتصالح فيها ولو أطلقت عباراته ولا يُتوسع في تفسيره لاعتبارِه شاملا لحق غير مُتنازع فيه سابقا ولم يشمله عقد الصلح ولم يقع إسقاطه بلفظ صريح لأن التنازل والإسقاط يقتضيان الصراحة.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 م م م ت-الفصول 514 و515 و517 م ا ع-الفصل 242 م اع-الفصول 547 و243 م ا ع-الفصلين 146 و147 م ت-الفصل 1469 م ا ع-الفصل 117 م ا ع-الفصل 120م ا ع-الفصل 1458 الى 1477 م ا ع-الفصل 1464 م ا ع-الفصول 143 و144 و145 م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.