Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 34135.2021 بتاريخ 24/11/2021 : طلب فسخ الكراء التجاري بسبب غير منصوص عليه قانونا يظل مقبولا ما لم يمس بالحق في الملكية التجارية
Principe juridique
- حالات إنهاء الكراء المنصوص عليها بالقانون عـ37ـدد لسنة 1977 لا تمنع من حيث المبدأ تقديم طلب فسخ مؤسس على سبب من أسباب القانون العام متى كان هذا السبب غير متعارض مع أحكام ذلك القانون.
- لا يمتنع طلب الفسخ المبني على مخالفة شروط العقد في مادة الكراء التجاري إلا إذا كان من شأنه المساس بالحق المسند للمتسوغ وهو حق الملكية التجارية.
- تكييف ما إذا كانت الأفعال المنسوبة للمتسوغ تمثل تغييرا لصبغة النشاط أو مجرد زيادة وتكملة للنشاط الأصلي هو من مسائل الواقع التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع في ضوء ما يقدم لها من حجج وقرائن.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصول 242 و243 و274 من م ا ع-القانون عـ37ـدد لسنة 1977 المؤرخ في 25 ماي 1977-(الفصل7)-(الفصل8)-(الفصل9)-الفصل 23 من قانون عـ37ـدد لسنة 1977-الفصل 32-الفصل 474 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.