Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 24425/2021 بتاريخ 05/03/2021 : رفض الاستئناف شكلا لا يستقيم عند ثبوت تقديم مستنداته بمحضر جلسة رسمي
Principe juridique
- محضر الجلسة الذي يثبت إيداع مستندات الاستئناف يعد حجة رسمية، ولا يجوز للمحكمة طرح مدلوله عند تقدير استيفاء المستأنف للإجراءات المرتبطة بتقديم مؤيداته.
- رفض الاستئناف شكلا تأسيسا على عدم تقديم المستندات يكون مخالفا للقانون متى ثبت من حجج رسمية أن الإجراء قد تم فعلا، لأن ذلك يشكل تحريفا للوقائع المؤثرة في الفصل في الشكل.
- لا يتحمل المستأنف عبء تقديم نسخة من الحكم الابتدائي المطعون فيه متى أسند القانون إلى كاتب المحكمة الاستئنافية واجب طلب ملف القضية ونسخة إدارية من الحكم وتضمينها بالكتابة.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 م م م ت-الفصلين 175 و123 من م م م ت-الفصل 123 م م م ت-الفصل 443 من م اع-الفصل 134 من م م م ت-الفصل 443 م ا ع-الفصل 224 م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.