Jurisprudence

قرار استئنافي عدد 68236 بتاريخ 31/01/2020 : الترفيع في مبلغ التعويض عن كل ضرر على حدة بنسبة لا تفوق خمسة عشر بالمائة يخضع لاجتهاد محكمة الوقائع

J P 68236/202031 janvier 2020

Principe juridique

  1. تحديد المسؤولية عن حادث المرور يقتضي ترجيح المعطيات الفنية المستخلصة من محضر الأبحاث والمثال التقريبي ونقطة الاصطدام على مجرد الادعاءات غير المدعومة بما يثبتها.
  2. الترفيع في مبلغ التعويض أو التخفيض فيه بنسبة لا تفوق خمسة عشر بالمائة عن كل ضرر على حدة يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الوقائع متى استندت في ذلك إلى تقديرها لأهمية الضرر.
  3. احتساب الغرامات التعويضية عن أضرار حوادث المرور يتم وفق القواعد والمقاييس التي يحددها القانون المنطبق ولا يبرر تجاوزها إلى الحد المطالب به ما دام التقدير القضائي قد راعى تلك المقاييس وفعل الزيادة القانونية المقررة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.