Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 70582 بتاريخ 02/03/2020 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء لائحة نصه من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة

J P 70582/20202 mars 2020

Principe juridique

  1. إمضاء لائحة نص الحكم من طرف القضاة المتفاوضين إجراء وجوبي متعلق بالإجراءات الأساسية يتعين على المحكمة إثارته من تلقاء نفسها.
  2. عدم إمضاء لائحة الحكم من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة يجعل اللائحة في حكم المعدوم ويترتب عنه بطلان الحكم المؤسس عليها.
  3. إذا تبين لمحكمة التعقيب أن الحكم المطعون فيه قائم على لائحة غير مستوفاة لموجباتها الشكلية فلها التصريح بإبطال الحكم وإرجاع القضية لإعادة النظر فيها بهيئة أخرى.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.