Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 28305 بتاريخ 08/12/2021 : انتفاء صفة المسير في تحمل التعويض المدني عن حادث شغل عند ثبوت تأمين مسؤولية المشغل
Principe juridique
- ثبوت الخطأ الجزائي في حق المكلف بالتسيير لعدم إمكانية المساءلة الجزائية للذات المعنوية لا يترتب عنه بالضرورة قيام التزام شخصي عليه بالتعويض المدني متى كان الضرر ناشئا عن نشاط المؤسسة وتتحمله الجهة المشغلة في إطار مسؤوليتها المدنية.
- عند ثبوت أن المشغل يؤمن مسؤوليته المدنية عن الأخطار، فإن توجيه طلب التعويض ضد المسير بصفته الشخصية يعد توجيها للدعوى ضد من لا صفة له في الأداء ويخالف مقتضيات الفصل 19 من م م م ت.
- قيام المسؤولية الجزائية لمجرد تحقق العلاقة السببية بين الضرر والفعل السلبي المتمثل في الإهمال أو قلة الاحتياط لا يُغيّر من قواعد إسناد التعويض المدني التي تُحمّل الضرر على المسؤول المدني عن نشاط المؤسسة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.