Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 33077 بتاريخ 31/05/2022 : انتفاء الإدانة عند خلو الملف من قرائن قاطعة رغم تصريحات الشاكي
قرار تعقيبي عدد 33077 بتاريخ 31/05/2022 : عدم سماع الدعوى الجزائية عند غياب الإثبات الجازم على ارتكاب الفعل
Principe juridique
- يتعيّن لقيام الإدانة الجزائية أن يثبت ارتكاب الفعل المنسوب للمتهم بثبوت قاطع وجازم مستمدّ من عناصر ملف الدعوى بما ينهض قرائن أو شهادات مؤيّدة، وإلا تعيّن القضاء بعدم سماع الدعوى.
- متى كان التعليل مؤسّسا على معطيات ثابتة بالأوراق تفيد خلوّ الملف من أي قرينة أو شهادة تدعم الاتهام وبقاء أقوال المتهم المتمسّك بالإنكار دون ما يفنّدها، فإن استخلاص المحكمة لانتفاء أركان الجريمة يكون سائغا قانونا ولا ينهض الطعن بضعف التعليل.
- لا تقوم مؤاخذة المحكمة على ضعف التعليل متى بيّنت أسباب قضائها على نحو يبرز وجه استبعادها لقيام الجريمة في ضوء عناصر الإثبات المتاحة بملف الدعوى.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.