Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 38094.2021 بتاريخ 22/06/2022 : اختصاص الدوائر التجارية يتوقف على ثبوت صفة التاجر للأطراف
Principe juridique
- تكييف الدعوى كدعوى تجارية مشروط بثبوت صفة التاجر لدى أطراف النزاع حتى يندرج الخلاف ضمن النزاعات بين التجار المتعلقة بنشاطهم التجاري.
- انتفاء ما يثبت صفة التاجر لدى الأطراف يترتب عنه خروج النزاع عن نطاق الدعاوى التجارية ويبرر رد الدفع بالاختصاص المسند للدوائر التجارية.
- لا يعتد بالطعن في نتيجة الاختبار متى ثبت للمحكمة أنه بني على أسس فنية وعلمية سليمة واعتمد معطيات محاسبية صحيحة بما يجعل رفض إعادة الاختبار قائما على موجب.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصول 175 و185 وما بعده من م م م ت-الفصل 40 من م م م ت-الفصل 242 من م ا ع-243-547 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.