Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 38094.2021 بتاريخ 22/06/2022 : اختصاص الدوائر التجارية يتوقف على ثبوت صفة التاجر للأطراف

J P 38094.2021/202222 juin 2022

Principe juridique

  1. تكييف الدعوى كدعوى تجارية مشروط بثبوت صفة التاجر لدى أطراف النزاع حتى يندرج الخلاف ضمن النزاعات بين التجار المتعلقة بنشاطهم التجاري.
  2. انتفاء ما يثبت صفة التاجر لدى الأطراف يترتب عنه خروج النزاع عن نطاق الدعاوى التجارية ويبرر رد الدفع بالاختصاص المسند للدوائر التجارية.
  3. لا يعتد بالطعن في نتيجة الاختبار متى ثبت للمحكمة أنه بني على أسس فنية وعلمية سليمة واعتمد معطيات محاسبية صحيحة بما يجعل رفض إعادة الاختبار قائما على موجب.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصول 175 و185 وما بعده من م م م ت-الفصل 40 من م م م ت-الفصل 242 من م ا ع-243-547 من م ا ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.