Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 25926/2021 بتاريخ 19/02/2021 : عدم قبول الدفع الجديد المتعلق باستحقاق منحة الإنتاج لأول مرة أمام محكمة التعقيب

J P 25926/2021/202119 février 2021

Principe juridique

  1. لا يقبل أمام محكمة التعقيب التمسك بدفوع موضوعية جديدة لم يسبق إثارتها أمام محكمة الموضوع متى كان الطاعن قد أتيح له طرحها في طور الاستئناف ولم يتضمنها ما قدمه من ردود على مستندات الاستئناف.
  2. يعد الدفع بعدم استحقاق الأجير لمنحة الإنتاج بسبب أخطاء منسوبة إليه دفعا جديدا إذا لم يسبق إبداؤه لدى محكمة الاستئناف عند مناقشة أصل الاستحقاق، ويتعين على محكمة التعقيب الالتفات عنه.
  3. متى ثبت أن الأسباب المثارة بالتعقيب تتعلق بدفوع جديدة غير مطروحة على محكمة الحكم المطعون فيه فإن الطعن يرفض أصلا دون بحث موضوع تلك الدفوع.

Textes appliqués

  • الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 185 من م م م ت-الفصل 123 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.