آ/ط الجمهوريــة التونسيــة وزارة ***** وحقوق الإنسان الحمــد لله محكمــة التعقيــب *عـ58075.2010ـدد القضيـــة تاريخـــه :01-03-2012 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عدد 2368 والمقدم بتاريخ 9/12/2010 من طرف الاستاذ ***** ***** المحامي بتونس في حق : ***** ***** والذي اختار محل مخابرته لدى
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 58075.2010 بتاريخ 01/03/2012 : سقوط الطعن بالتعقيب برفعه بعد انقضاء أجل العشرين يوما من تاريخ الإعلام القانوني
قرار تعقيبي عدد 58075.2010 بتاريخ 01/03/2012 : سقوط الطعن بالتعقيب عند رفعه بعد انقضاء أجل العشرين يوما من تاريخ الإعلام القانوني بالحكم
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب وجوبا إذا رُفع بعد انقضاء أجل العشرين يوما المحتسب من تاريخ الإعلام بالحكم بصفة قانونية متى لم ينص القانون على أجل آخر.
- يُحتسب أجل الطعن بالتعقيب ابتداء من تاريخ الإعلام القانوني بالحكم لا من تاريخ رفع مطلب التعقيب أو من تاريخ الاطلاع على القرار.
- المسقطات وجوبية ويتعين على المحكمة إثارتها من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك بها الخصوم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.